أحكام القبض في الهبة الحاتمي، ماجد بن ناصر بن محمد

أحكام القبض في الهبة

الجزء ١ · صفحة ٢٤

المبحث الرابع: صور القبض

المطلب الأول: القبض في المنقول: أولا: تعريف المنقول لغة:

??

يقال: "حوله من موضع إلى موضع، يقال نقل الثوب ونقل النعل وعرف أيضا بأنه:" النون والقاف

واللام: أصل صحيح يدل على تحويل شيء من مكان إلى مكان، يقال: نقلته أنقله نقلا"52.

ثانيا: تعريف المنقول اصطلاحا:

عرف المنقول بأنه: "ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، سواء أبقي على صورته وهيئته الأولى،

أم تغيرت صورته وهيئته بالنقل والتحويل ويشمل النقود والعروض التجارية وأنواع الحيوان والمكيلات والموزونات. وأيضا عرف بأنه: هو ما أمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقائه على هيئته وصورته الأولى كالملابس

والكتب والسيارات ونحوها"53.

ثالثا: كيفية القبض في المنقول:

"ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض، ولأنه عساه يهلك فينفسخ البيع فيكون غررا، وكذا كل ما ينفسخ العقد بهلاكه كبدل الصلح والإجارة لما ذكرنا، وما لا ينفسخ ا العقد بهلاكه يجوز التصرف فيه قبل القبض كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد لأنه لا غرر فيه"

51) إبراهيم مصطفى. أحمد الزيات. حامد عبد القادر. محمد النجار، المعجم الوسيط، ج2، ص 949، مادة "نقل". 52) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج 5،ص464، مادة "نقل".

53) انظر: الزحيلي؛ وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، سوريا - دمشق، الطبعه الرابعة، د. ت، ج 4، ص 2881-

24

????