أحكام القبض في الهبة
الجزء ١ · صفحة ٢٥"وقبض غير العقار من عروض وأنعام ودواب بالعرف الجاري بين الناس كاجتياز الثوب وتسليم مقود الدابة وتظهر فائدة القبض فيما ذكر "
"وقبض المنقول من حيوان وغيره تحويله فإن جرى البيع والمبيع بموضع لا يختص بالبائع بأن اختص بالمشتري أو لم يختص بأحد كفى في قبضه نقله من حيز إلى حيز آخر من ذلك الموضع وإن جرى البيع والمبيع في دار البائع لم يكف ذلك النقل في قبضه إلا بإذن البائع فيكون البائع معيرا للبقعة"56. وجاء في كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي ما نصه: "قبض المنقول يكون بالنقل "، وجاء في جوهر النظام:
والكيل أو بسائر المعاني
والقبض للعروض بالوزان
فالحيوان قبضه بقوده
والسيف أن يمسكه كف يده
والعبد أن يض
مه
، إليه
في بيته أو يخدمن عليه
فإن قبض كل شيء
أحواله والعرف فيه يصطحب
وعلى هذا يتضح بأن قبض المنقول إنما يكون بأمرين أحدهما التحويل، وثانيها: العرف، والعرف أعم
من التحويل.
54) الموصلي؛ عبد ا الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار تحقيق عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت
- لبنان، الطبعة: الثالثة، 1426 هـ - 2005 م، ج ?، ص?.
العدوي؛ أبو البركات أحمد بن محمد الشهير بالدردير (المتوفى: ????هـ)، الشرح الكبير، د. م، د. ط، د. ت، ج?، ص 145. 56) الغمراوي؛ محمد الزهري (ت: بعد ????هـ)، السراج الوهاج على متن المنهاج، دار المعرفة للطباعة والنشر، لبنان بيروت، د. ط،
د. ت، ص???.
57) ابن الفراء؛ الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: 516 هـ) التهذيب في فقه الإمام الشافعي المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م، ج 4، ص 13.
58) السالمي؛ جوهر النظام، ج?، ص 295.
??