العموم المعنوي (دراسة تأصيلية، وتطبيقاته عند الإباضية) الحارثي، ناصر بن سيف بن ناصر

العموم المعنوي

الجزء ١ · صفحة ١٤

—

-

ثالثا: العمامة: وهي بكسر العين وفتحها، وهي يُلف على الرأس، وتجمع على

عمائم (?) وعمام ((2)).

رابعا: العامة: (عيدان يضم بعضها إلى بعض في البحر ثم تركب) (?)، ورواه ابن بتخفيف الميم (العامة) وهو الصحيح ((4))

() ().

الأعرابي

خامسا: المعمم: يقال: شاة مُعَمَّمة وفرس مُعَمَّم: أي أبيض الرأس، وقيل: هو من

ابيضت ناصيته حتى انحدر البياض إلى رقبته وما حولها ((6)).

سادسا: عم: قال الفراهيدي: (يَعُمُّ عمَّا فهو عام إذا بلغ المواضع كلها) (?)، وجاء في التاج: (يعم عموما شمل الجماعة وهذا المعنى أقرب من غيره موافقةً لما يذكره علماء الأصول، حيث إن مجموع تعاريف العلماء للعام دالة على الشمول والتوسع والجمع. وغيره من المعاني لا يخرج عن هذه المعاني؛ فالعم لتوسع لفظ الأب شمله واشتركا في الأصل وفي عنايتهم بالابن، وفي كتاب الله نجد إطلاق الأب على العم في موضعين: عند قول أبناء سيدنا يعقوب يطلقون على عمه لفظ الأب: قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهِ آبَائِكَ إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق} [البقرة: ???] فإسماعيل عليه السلام- عمه، وجاء حكاية عن سيدنا إبراهيم: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةٌ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِين [الأنعام: (74)] ذكر بعض المفسرين أن الحوار كان بين إبراهيم وعمه ورجح

(v)

القول الخروصي ()

(1) الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ج (33)، ص (147).

(4)

ابن

منظور، محمد بن كرم بن علي لسان العرب، بيروت، دار صادر، (1414) هـ) ج (12)، ص (424).

((3)) الفراهيدي، العين، مرجع سابق، ج?، ص??.

(4) الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ج (33)، ص (147).

((5)) خالفت عند تخفيفها هذا التصريف (عَمَمَ) حيث إن العامة من (عام يعوم عوما).

(1)

(v)

(4)

ابن

منظور، لسان العرب مرجع سابق، ج (12)، ص (425).

الفراهيدي، العين، مرجع سابق، ج?، ص (94).

هذا

الخروصي، -، كهلان بن نبهان مساعد المفتي العام لسلطنة عمان)، الهادي، د. سيف سالم، سؤال أهل الذكر،

قناة عمان، مباشر رمضان (15)، (1441) هـ.