العموم المعنوي
الجزء ١ · صفحة ٢٦تعريف السمعاني:
أشار السمعاني قائلا: (أن يقترن باللفظ ما يدل على العموم وإن كان اللفظ لا يدل
عليه … ) ((1)).
شرح التعريف:
أشار بتعريفه هذا إلى الطرق التي يستفاد منها العموم المعنوي، فيؤخذ من قوله: (أن يقترن باللفظ ما يدل على العموم، أن اللفظ قد يوصف بوصف يدل على تعليل الحكم فعم بذلك، وقد ذكر بنفسه بعض الأمثلة ذلك حيث قال: (أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ومفيدا لعلته ليقتضي شيوع الحكم في كل ما شاعت فيه العلة … ) ((2))
فالتعريف قصر حالات العموم المعنوي على أن يقترن باللفظ ما يدل على العموم،
وهذا غير جامع لصور العموم المعنوي (?).
تعريف ابن تيمية
قال ابن تيمية معرفا العموم المعنوي: (القضاء بالكلية العامة) ((4)).
شرح التعريف:
القضاء: من معانيه الحكم ((5))، وهو المراد، أما الكلية: الحكم على كل فرد فرد ((6))، ومعنى ذلك أن العموم المعنوي يحكم بالعموم في الجزئيات والمسائل لا تدخل في باب العموم اللفظي.
(1) السمعاني، منصور بن محمد، قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق: محمد حسن الشافعي، ط 1، (بيروت، دار الكتب
العلمية، (1418) هـ)، ج (1)، ص (169).
((2)) السمعاني، قواطع الأدلة، ج ?، ص (169).
(?) محمد بن عبد الله العموم المعنوي عند الأصوليين، ص??.
((4))
ابن تيمية أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى ط?، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،
(1425) هـ)، ج 6، ص (440).
((5)) ابن منظور، لسان العرب، ج (15)، ص (186)، مادة: ق ض ي.
((6)) القرافي العقد المنظوم، مرجع سابق، ج?، ص (150).
??