العموم المعنوي
الجزء ١ · صفحة ٤٠الفرع الثاني: أقسام العرف
يقسم باعتبار القول والعمل إلى عرف قولي وعرف عملي ((1)):
العرف القولي: لفظ اصطلح عليه جماعة يستعملونه في معنى مخصوص حتى يتبادر معناه النملة إلى
إلى ذهن أحدهم بمجرد سماعه وذلك كالدابة يُطلق على ذوات الأربع من
الحصان.
العرف العملي: اعتياد الناس على شيء من الأفعال، وذلك كالتسامح على أخذ لقاط
التمر من النخل والثمر من الشجر وما في مجراه.
ويقسم من حيث الفساد والصحة، إلى عرف صحيح وعرف فاسد ((2)):
العرف الصحيح ما كان موافقا للنصوص الشرعية، أو لأمر مباح ولا يفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة، وذلك كتعارف الناس على أن المقدم في فترة الخطوبة من ثياب ونحوها من قبيل الهبة وليس داخلا في المهر.
العرف الفاسد: ماكان مخالفا لنص شرعي أو جالبا لضرر، أو مفوتا لمصلحة. وذلك كتعارف الناس على عادة القرنقشوه (?) فهي جالبة للضر من جهة تعويد الأطفال على الطلب وطرق الأبواب، ولكونها منحدرة من أصول وثنية ((4)).
(1)
هرموش، محمود مصطفى غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول دراسة أصولية مقارنة، ط (1)، (طرابلس، مكتب البحوث الثقافية (1414) هـ)، ص (453).
(4)
عبد الكريم، عبد الكريم زيدان الوجيز في أصول الفقه، ط (1)، (بيروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، (1443) هـ)،
ص???.
(?)
القرنقشوه: عادة يخرج فيها الأطفال إلى البيوت، يطلبون ويتسولون. (ينظر الخروصي، كهلان بن نبهان، (نائب الفتي العام للسلطنة)، سيف الهادي، سؤال أهل الذكر، قناة عمان مباشر)
(4) ينظر، الخروصي، كهلان بن نبهان (نائب) الفتي العام للسلطنة)، سيف الهادي، سؤال أهل الذكر، قناة عمان
مباشر
??