العموم المعنوي
الجزء ١ · صفحة ٤١يقسم كذلك
—
المنشأ إلى عرف عام وعرف خاص وعرف شرعي
(1):
العرف العام: ما اصطلح عليه عامة الناس، كإطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع.
- العرف الخاص: هو ما اصطلحت عليه طائفة مخصوصة دون غيرها، كالرفع. عند النحاة والإدغام عند علماء التجويد.
العرف الشرعي: ما نقله الشارع من معناه اللغوي إلى معنى اختص به لشيء شرعي.
وذلك كالصلاة والزكاة.
المطلب الأول: العموم المستفاد من العرف الشرعي
تحدث الأصوليون عن العرف الشرعي وأطلقوا عليه الحقيقة الشرعية، وجاء بعدهم
الباحثون المعاصرون وسموه بالعرف الشرعي، واستفيد هذا المعنى من ذكرهم تعاريف العرف الشرعي حيث إنهم يذكرون تعريف الحقيقة الشرعية.
معني
وتعريف العرف الشرعي: (اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع) ((2))، وفصل السالمي في تعريفه فقال: (هو لفظ استعمله الشارع في معنى من المعاني وغلب عليه، سواء كان له في أصل الوضع فنقله عنه إلى معنى ثان، أو لم يكن له معنى في الأصل) (?).
شرح تعريف السالمي: إطلاق الشارع معنى على لفظ بحيث تكون دلالته عليه دون قرينة، ويكون للفظ معنى عند أهل اللغة ((4))، وذلك كالزكاة فمعناها في اللغة الطهارة والنماء، ثم نقلها
(1)
هرموش، غاية المأمول، ص (453).
((2)) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: أحمد عزو عناية،
ط ?. (دمشق، دار الكتاب العربي، (1419) هـ)، ج (1)، ص (63).
(?) السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ص???.
((4))
هرموش،
غاية المأمول، مرجع سابق، ص (140).
(34)