العموم المعنوي (دراسة تأصيلية، وتطبيقاته عند الإباضية) الحارثي، ناصر بن سيف بن ناصر

العموم المعنوي

الجزء ١ · صفحة ٤٧

والكلام في هذه المسألة عند النظر إلى حالة الخطاب الموجه لواحد من الصحابة، فإنه

الفرع الثاني: عموم الخطاب الموجه لواحد من

الصحابة:

لا يخرج عن أمرين:

-1

-?

إما أن يأتي هذا الخطاب مقرونا بدليل مخصص له، وذلك كقوله لأبي بردة: " ولن تجزي عن أحد بعدك " (?).

وإما أن يكون الخطاب مجردا عن القرائن المخصصة في ذاته ولم يأت دليل بعده يخصصه (?).

وفي الثاني وقع الخلاف، هل يشمل جميع الأمة أو لا؟ في هذا على قولين: القول الأول: إن الخطاب لواحد من الأمة لا يعم، إلا إن دل دليل على شموله (?). ورواه الزركشي عن الشافعي ((4))، وقال به: الآمدي ((5))، الزركشي ((6))، قطب الأئمة ((7)).

القول الثاني: إن خطاب الواحد يشمله وغيره من الأمة. ونُسب هذا القول للأحناف (?).

(?) قطب الأئمة، فتح الله، ج ?، ص???. الدين، شرح الكوكب المنير، ج?، ص???.

(?) تقي

(?) الزركشي، البحر المحيط، ج (4)، ص (259). ((4)) الزركشي، البحر المحيط، ج 4، ص (259).

((5)) الآمدي، الإحكام، ج (2)، ص (263). ((6)) الزركشي، البحر المحيط، ج 4، ص (260). (?) قطب الأئمة، فتح الله، جه، ص???.

(?) الآمدي، الإحكام، ج?، ص (263). ابن السبكي، رفع الحاجب، ج?، ص???. الزركشي، البحر المحيط، ج (4)،

ص (259).

(40)