العموم المعنوي
الجزء ١ · صفحة ٤٧والكلام في هذه المسألة عند النظر إلى حالة الخطاب الموجه لواحد من الصحابة، فإنه
الفرع الثاني: عموم الخطاب الموجه لواحد من
الصحابة:
لا يخرج عن أمرين:
-1
-?
إما أن يأتي هذا الخطاب مقرونا بدليل مخصص له، وذلك كقوله لأبي بردة: " ولن تجزي عن أحد بعدك " (?).
وإما أن يكون الخطاب مجردا عن القرائن المخصصة في ذاته ولم يأت دليل بعده يخصصه (?).
وفي الثاني وقع الخلاف، هل يشمل جميع الأمة أو لا؟ في هذا على قولين: القول الأول: إن الخطاب لواحد من الأمة لا يعم، إلا إن دل دليل على شموله (?). ورواه الزركشي عن الشافعي ((4))، وقال به: الآمدي ((5))، الزركشي ((6))، قطب الأئمة ((7)).
القول الثاني: إن خطاب الواحد يشمله وغيره من الأمة. ونُسب هذا القول للأحناف (?).
(?) قطب الأئمة، فتح الله، ج ?، ص???. الدين، شرح الكوكب المنير، ج?، ص???.
(?) تقي
(?) الزركشي، البحر المحيط، ج (4)، ص (259). ((4)) الزركشي، البحر المحيط، ج 4، ص (259).
((5)) الآمدي، الإحكام، ج (2)، ص (263). ((6)) الزركشي، البحر المحيط، ج 4، ص (260). (?) قطب الأئمة، فتح الله، جه، ص???.
(?) الآمدي، الإحكام، ج?، ص (263). ابن السبكي، رفع الحاجب، ج?، ص???. الزركشي، البحر المحيط، ج (4)،
ص (259).
(40)