العموم المعنوي (دراسة تأصيلية، وتطبيقاته عند الإباضية) الحارثي، ناصر بن سيف بن ناصر

العموم المعنوي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

الرد: إن ما ذكر من الحالات أتت لها أدلة خاصة، وأما الشريعة قد دلت أن خطاب الواحد خطاب للأمة ((1)).

الحادثة

الحجة الثانية: قد فهم الصحابة ذلك، فإنهم يعملون بالعرف الشرعي، وذلك في رجوعهم إلى خطاب النبي الله الله الواحد منهم، فيأخذون به والشواهد على هذا كثيرة، منها: رجوعهم رجم ماعز الأسلمي، والحكم على الزاني المحصن بما حكم عليه ((2)).

ثانيا: الترجيح:

تتضافر الأدلة على أن الخطاب الموجه للفرد يدل على العموم، هذا ما يراه الباحث

وذلك لما سبق من الأدلة.

وهذا هو الرأي الذي تؤيده الأدلة، حيث إن كلا القولين مصبهما واحد، فالقول الأول ينتظر الدليل من القياس وغيره، فالأخذ بهذا القول فيه من الكلفة ما لو قيل بالقول الثاني لانتفت.

الفرع الثالث: التطبيقات الفقهية:

أولا: تطبيق على عموم الخطاب الموجه

مسألة: طلاق السنة: قال الشقصي: (وطلاق السنة - وهو المأمور به- وهو أن يطلق الرجل زوجته بعد طهرها من الحيض، قبل أن يطأها؛ لقول الله تعالى: {يَأْيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ((3)) … إلخ) ((4)).

(?) محمد بن عبد الله العموم المعنوي عند الأصوليين، ص???. ((2)) الآمدي، الإحكام، ج (2)، ص (263).

(?) [الطلاق: (1)]

(E)

) الشقصي،

خميس بن سعيد، منهج الطالبيين وبلاغ الراغبين ط ?، مسقط، مكتبة مسقط، (1437) هـ)، ج (2)،

ص ???.

(42)