العموم المعنوي
الجزء ١ · صفحة ٥٣واختاره، الآمدي ((1))، وأبو ستة القصبي (?)، وأبو يعقوب المصعبي ((3))، وقطب الأئمة ((4)).
القول الثاني: لا يعم المفهوم من طريق العرف اللغوي.
وقال به الغزالي (ه).
ثالثا: الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول:
أشرت إلى أن مفهوم الموافقة حجة عند جمهور العلماء، فبناء على هذا يلزم عمومه على جميع الأفراد المسكوت عنهم م ((6))، وهذا هو المناسب مع مراد الشارع في عمومية الشريعة الإسلامية
وكونها صالحة لكل مكان وزمان ((7)).
استدل أصحاب القول الثاني:
الحجة الأولى عموم المفهوم ليس لفظا حتى يكون عاما، بل هو معنى والعموم لا يعرض على المعاني، وأشار الغزالي إلى هذه الحجة: (المتمسك بالمفهوم، والفحوى ليس متمسكا بلفظ بل بسكوت … وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعاني، ولا
للأفعال) (?).
(?) الآمدي، علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام، ط?، (دمشق، المكتب الإسلامي، (1402) هـ)، ج (2)،
ص (257).
((2)) أبو ستة والمصعبي حاشية أبي ستة والمصعبي، ج ?، ص (582).
(?) (نفس المرجع السابق).
((4)) قطب
الأئمة، فتح الله، ج?، ص???.
((5)) الغزالي، المستصفى، ص???.
((6)) القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص???.
((7)) القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، ط?، (مكة، مكتبة نزار مصطفى الباز، (1416) هـ)، ج (4)،
ص ????. (?) (نفس المرجع السابق).
£ ?