العموم المعنوي (دراسة تأصيلية، وتطبيقاته عند الإباضية) الحارثي، ناصر بن سيف بن ناصر

العموم المعنوي

الجزء ١ · صفحة ٥٨

أدلة القول الثاني:

—

-?

الحجة الأولى: إن اللفظ المقدر ثابت بالنص لذلك يجب تقديره عاما كاللفظ

المنطوق (?).

الحجة الثانية: إذا نظرنا إلى أحوال المضمر، يحتمل فيه ثلاثة أمور ((2)):

عدم تقدير مقتضى.

التحكم في المقتضى، فيقدر البعض دون دليل.

إضمار كل ما يفيد النص.

أما بالنسبة للأول: فلا

يصح،

لأن النص يتوقف على صدقه شرعا أو عقلا على

المقتضى (?)، وهذا لم يقل به

أحد.

الثاني: فيه تحكم في النص، وليس إضمار أحد اللفظين أولى من الآخر ((4)). الثالث: لم يبق بعد النظر والتأمل إلا هذا وهو أن تضمر الجميع ((5)).

رابعا: الترجيح

بعد تحليل الأدلة والوقوف عليها، يرى الباحث أن

الراجح المسألة أن للمقتضى

عمومًا وذلك لعدة أمور:

القول بالعموم يكون فيه زيادة فائدة ((6)).

(?) علاء الدين كشف الأسرار، ج ?، ص???. الزركشي، البحر المحيط، ج (4)، ص (212).

((2)) القرافي، نفائس الأصول، ج 4، ص (1888).

(?) الآمدي، الإحكام، ج (2)، ص (249). ((4)) القرافي، نفائس الأصول، ج 4، ص (1888).

(0) الآمدي، الإحكام، ج?، ص (250). القرافي، نفائس الأصول، ج 4، ص (1888).

((6)) الزركشي، البحر المحيط، ج (4)، ص (215).