العموم المعنوي
الجزء ١ · صفحة ٥٨أدلة القول الثاني:
—
-?
الحجة الأولى: إن اللفظ المقدر ثابت بالنص لذلك يجب تقديره عاما كاللفظ
المنطوق (?).
الحجة الثانية: إذا نظرنا إلى أحوال المضمر، يحتمل فيه ثلاثة أمور ((2)):
عدم تقدير مقتضى.
التحكم في المقتضى، فيقدر البعض دون دليل.
إضمار كل ما يفيد النص.
أما بالنسبة للأول: فلا
يصح،
لأن النص يتوقف على صدقه شرعا أو عقلا على
المقتضى (?)، وهذا لم يقل به
أحد.
الثاني: فيه تحكم في النص، وليس إضمار أحد اللفظين أولى من الآخر ((4)). الثالث: لم يبق بعد النظر والتأمل إلا هذا وهو أن تضمر الجميع ((5)).
رابعا: الترجيح
بعد تحليل الأدلة والوقوف عليها، يرى الباحث أن
الراجح المسألة أن للمقتضى
عمومًا وذلك لعدة أمور:
القول بالعموم يكون فيه زيادة فائدة ((6)).
(?) علاء الدين كشف الأسرار، ج ?، ص???. الزركشي، البحر المحيط، ج (4)، ص (212).
((2)) القرافي، نفائس الأصول، ج 4، ص (1888).
(?) الآمدي، الإحكام، ج (2)، ص (249). ((4)) القرافي، نفائس الأصول، ج 4، ص (1888).
(0) الآمدي، الإحكام، ج?، ص (250). القرافي، نفائس الأصول، ج 4، ص (1888).
((6)) الزركشي، البحر المحيط، ج (4)، ص (215).