الفرض والواجب عند الأصوليين
الجزء ١ · صفحة ٢٣فقال صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية قالوا: يا رسول الله وما
الوجوب؟ قال: الموت. (?)
فالوجوب هو الحتم والإلزام.
هو السقوط، كما أن الواجب لغةً: من وَجَبَ بمعني ثبت أو سقط أو رجف،
إذن الواجب لغة.
(?)
يقال: وجب البيع والحق ثبت ولزم، ووجب الحائط سقط، القلب رجف. (2) ووجب
المطلب الأول: تعريف الفرض والواجب عند الجمهور
الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور)
(?)
التعريف الاصطلاحي: "هو ما طلب فعله على جهة الإلزام
شرح مفردات التعريف:
هو
(1) 4
ما طلب: يقصد به على وجه الطلب وليس على وجه الإخبار الذي يحتمل
الصدق والكذب يكون الطلب على أمر وليس نهى أو ترك.
فعله مطلوب من المكلف أن يقوم بفعل شيء ما.
(1) أخرجه أبي داود في "سننه" في كتاب الجنائز باب) في فضل من مات في الطاعون / 3 / 315 / 3111) من
جابر بن عتيك مرفوعاً.
العلامة أحمد محمد بن
بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مكتبة لبنان، ص???
(2) الفيومي، (?) انظر: المحطوري، المرتضى بن زيد أصول الفقه الحكم الشرعي ومتعلقاته ط ?: د. م، مكتبة مركز بدر للطباعة
والنشر والتوزيع، 1429هـ / ????م)، ج?، ص??. (4) السالمي، طلعة الشمس المرجع السابق، ج?، ص???. الغزالي أبي حامد محمد بن محمد المستصفى من علم الأصول، تحقيق الدكتور ناجي السويد، د. ط، (د. م، العربية، د. ت)، ج?، ص 94.
المكتبة
ابن النجار، أبي البقاء محمد بن، أحمد المصري، شرح الكوكب المنير - مختصر التحرير في أصول الفقه، تحقيق. محمد الز يلعى ونزيه حماد، ط ? (د). م، دار الكتب العلمية: 1418هـ - ????م)، ج ?، ص 345.
14