الفرض والواجب عند الأصوليين الهطالية، منال بنت حميد بن علي

الفرض والواجب عند الأصوليين

الجزء ١ · صفحة ٣٢

المطلب الثاني: الفرض والواجب المقيد

ما طلب الشارع فعله، وعين لأدائه وقتًا محددًا. (?) هو

. شرح التعريف:

ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، وحدد له وقتًا بحيث يأثم المكلف إذا لم يمتثل في ذلك الوقت هو الواجب الذي قيد الشارع وقت أدائه بميقات معين. هنا يكون الوقت محدد للمكلف وليس مطلقاً على إرادته واختياره متى أراد أن يمتثل له لا بد فيه من المقيد بهذا الوقت وإلا عد أثم. فلا يجوز أداؤه قبل وقته الذي حدده له الشارع ولا بعده الإلزام منصب على الفعل وعلى الوقت المحدد له من قبل الشارع، فهو ثنائي التكليف لتعلقه بالفعل ذاته كما بوقت أدائه.

مثال على ذلك:

صوم رمضان قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، فلا

يجوز أداؤه قبل وقته الذي حدده له الشارع ولا بعده.

ينقسم إلى قسمين الموسع والمضيق

• الموسع: "هو ما يسع وقته أكثر من فعله من جنسه

(?) "

الموسع يقصد به من التعريف أن وقته موسع لا يكون في وقت محدد أي للمكلف أدائه في وقت أراد من صدور الفعل دون التقيد بزمن محدد.

المضيق: "هو ما وقته مضيق واجباً كان أو غيره، وهو ما لا يسع وقته أكثر

من جنسه

(1) "

من

فعله

(1) المنصور، هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المرجع نفسه، ج 1، ص 346.

(?) الشوكاني، محمد بن علي (رحمه الله تعالى إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق. أبي الحفص سامي بن العربي الأثري، ط 1: (الرياض: دار الفضيلة 1421هـ - 2000م)، ج ?، ص??.

??