الفرض والواجب عند الأصوليين
الجزء ١ · صفحة ٤٢المذهب الأول: أنه واجب على جميع
المكلفين (?)، ولكنه يسقط إذا فعله
بعضهم
فلا
يأثم تاركه لقيام البعض به وإنما يلحقهم الإثم جميعاً في حال لم يقم به أحد منهم، وهو
، (?)
قول الإمام الشافعي والإمام أحمد (4).
. دليل هذا المذهب: استدل أصحاب هذا المذهب بأن الخطاب بالواجب الكفائي موجه إلى الجميع، وذلك يقتضي وجوبه على الكل، كقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 35].
المذهب الثاني: أنه واجب على بعض من المكلفين غير محددين. وهو قول الرازي،
والبيضاوي (5)، والتاج السبكي (6) والإسنوي (1).
(1) أمين، محمد، تيسير التحرير، د. ط، د. م، مصطفى البابي بايت ????)، ج?، ص???. - الجماعيلي، موفق الدين عبد الله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر، ط ?، د. م، مؤسسة الريان، 1423هـ / ????م)، ج ?، ص???.
- الحسين، هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المرجع السابق، ج 1، ص 344. - الجصاص، أحمد بن علي الرازي، الفصول في الأصول، تحقيق. الدكتور عجيل جاسم النشمي، ط2، (د. م، مكتبة الفقه الحنفي، 1414هـ / 1994م)، ج2، ص 157.
- الزركشي، محمد بن جمال، تشنيف المسامع بجمع الجوامع تحقيق. سيد عبد العزيز وعبد ربيع ط ?، (جامعة الأزهر، مؤسسة قرطبة، 1418هـ / ????م)، ج?، ص???.
- ابن النجار، أبي البقاء محمد بن أجمد المصري، شرح الكوكب المنير - مختصر في أصول الفقه، المحقق. محمد الزيلعي ونزيه حماد، ط 1، (السعودية، وزارة الأوقاف، 1413هـ - ????م)، ج?، ص???.
(1)
دار
انظر: السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، حاشية البناني على شرح المحلي لمتن جمع الجوامع، د. ط، (بيروت، الكتب العلمية، ????م)، ج ?، ص 184. انظر: أبو حيان، محمد بن يوسف البحر المحيط، تحقيق. صدقي محمد جميل، د. ط، (بيروت، دار الفكر، 1420هـ)، ج ?، ص 322.
(?)
()
انظر: ابن النجار، محمد بن أحمد، شرح الكوكب المنير مختصر في أصول الفقه، المرجع السابق، ج?،
ص 375-376.
(4) انظر: البدخشي، محمد بن الحسن، عبد الرحيم الإسنوي، شرح العقول شرح الإسنوي نهاية السول، د. ط، د. م، د. ت، ج?، ص 95.
(?) انظر: السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، حاشية البناني على شرح المحلي لمتن جمع الجوامع، المرجع السابق،
ج 1، ص 184.
??