التسعير في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٠- المذهب المالكي:
قال ابن عرفه: التسعير هو " تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرًا للمبيع بدرهم
معلوم، فالجالب لا عليه. "
يسعر
- المذهب الشافعي:
911
قال الشربيني: التسعير هو " أن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا. "10
وقال الدَّميري: هو " أن يأمر الإمام أو نائبه أهل السوق أن لا يبيعوا بضائعهم إلا بكذا."11
المذهب الحنبلي:
قال البهوتي: " التسعِيرُ: (أن يُسَعِرَ الإمامُ أَو نائبه عَلَى النَّاسِ سِعرًا ويَجبُرَهم عَلَى التَّبَايُع
به).
???
?) ابن عرفة محمد بن عرفة الورغمي التونسي، ت (??? هـ)، المختصر الفقهي،، صححه ونقحه حافظ عبد الرحمن خير، د د، د م، الطبعة الأولى، 1438هـ - 2004م، ج 5، ص 349.
?) الشربيني شمس الدين محمد بن محمد الخطيب، ت (???هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق علي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1994م، ج2
ص???.
10) الدميري كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسي ت (???هـ)، النجم الوهاج في شرح المنهاج، دار المنهاج، لبنان بيروت، الطبعة الثانية، 1428هـ - 2007م، ج 4 ص 100.
11) البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين، ت (960هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق أبو عبد الله
محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1418هـ -????م، ج?، ص 215.
(v)