التسعير في الفقه الإسلامي، وسلطة ولي الأمر فيه السيفي، أسعد بن سعيد بن عبد الله

التسعير في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٠

- المذهب المالكي:

قال ابن عرفه: التسعير هو " تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرًا للمبيع بدرهم

معلوم، فالجالب لا عليه. "

يسعر

- المذهب الشافعي:

911

قال الشربيني: التسعير هو " أن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا. "10

وقال الدَّميري: هو " أن يأمر الإمام أو نائبه أهل السوق أن لا يبيعوا بضائعهم إلا بكذا."11

المذهب الحنبلي:

قال البهوتي: " التسعِيرُ: (أن يُسَعِرَ الإمامُ أَو نائبه عَلَى النَّاسِ سِعرًا ويَجبُرَهم عَلَى التَّبَايُع

به).

???

?) ابن عرفة محمد بن عرفة الورغمي التونسي، ت (??? هـ)، المختصر الفقهي،، صححه ونقحه حافظ عبد الرحمن خير، د د، د م، الطبعة الأولى، 1438هـ - 2004م، ج 5، ص 349.

?) الشربيني شمس الدين محمد بن محمد الخطيب، ت (???هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق علي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1994م، ج2

ص???.

10) الدميري كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسي ت (???هـ)، النجم الوهاج في شرح المنهاج، دار المنهاج، لبنان بيروت، الطبعة الثانية، 1428هـ - 2007م، ج 4 ص 100.

11) البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين، ت (960هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق أبو عبد الله

محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1418هـ -????م، ج?، ص 215.

(v)