التسعير في الفقه الإسلامي، وسلطة ولي الأمر فيه السيفي، أسعد بن سعيد بن عبد الله

التسعير في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١١

- المذهب الإباضي: قال الإمام نور الدين السالمي: "هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كلُّ مَن وَلِيَ مِن أمور المسلمين أمرًا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو

النقصان لمصلحة. "12

المذهب الحنفي:

هو أن يأمر الإمام أومن ينوب عنه، أهل السوق أن يبيعوا أمتعتهم على أَنْ لَا يَزِيدَ الثَّمَنَ عَلَى كَذَا 13.

* مناقشة التعاريف:

?) نجد أن ابن عرفة والشربيني قد اقتصروا في تعريفهم أن التسعير للحاكم، على خلاف غيرهم الذين توسعوا وذكرو من ينوب عنه، ويحسب ذلك لمن توسع بذكر النواب فنائب تكون سلطته كسلطة الحاكم حال غياب الحاكم.

2) نجد أن تعريف الدميري مقاربا لتعريف السالمي، فهما متفقان في المعنى على أن يأمر الحاكم السلطان أو الإمام أو أحد نوابهما أهل السوق على ألا يبيعوا أمتعتهم (بضاعتهم) إلا بكذا.

??) نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، ت (????هـ)، شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي. الأزدي، الناشر مكتبة الإمام نور الدين السالمي، السيبالحيل الجنوبية، الطبعة العاشرة، د ت، ج ?، ص 226.

??) ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، ت، (1252هـ)، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، ج?، ص 400. (المكتبة الشاملة)

(?)