التسعير في الفقه الإسلامي، وسلطة ولي الأمر فيه السيفي، أسعد بن سعيد بن عبد الله

التسعير في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٣

* المطلب الأول: آراء الفقهاء في عدم مشروعية التسعير في الأوضاع العادية لا في عام

6

الغلاء، وأدلتهم: - المالكية:

ذهب المالكية على قول إلى عدم جواز التسعير في جميع الأحوال.

فقد ذكر القاضي أبو محمد -رضي | الله. عنه -:

" والتسعير على أهل الأسواق غير جائز. ومن زاد في سعر أخرج من سوق المسلمين، إلى أن

يلحق بالمسلمين. " فقد حكم على من يغالي في السعر بإخراجه من سوق المسلمين حتى

فعله

يتوب من ويرجع للسعر المتعارف عليه.

وذكر القيرواني من العتبية / من سماع ابن القاسم، قال في السوق إذا أفسده أهله، وحطوا

سعره،

أيسعر عليهم؟ فكره التسعير، وأنكره. 2

المذهب الشافعي:

ذهب الشافعي: "إلى أن الإمام وغيره من المسلمين سواء في أن لا يجوز لهم تسعير الأقوات

على أربابها وهم مسلطون على بيع أموالهم ما أحبوا.

?) القاضي البغدادي أبي محمد عبد الوهاب بن علي، ت (422هـ)، شرح التلقين، تحقيق حامد عبدالله المحلاوي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1437 هـ - 2015م، ج ?، ص 85.

2) القيرواني أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن أبي زيد، ت (386هـ)، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، تحقيق عبدالله المرابط الترغي - محمد عبدالعزيز الدباغ، دار الغرب الإسلامي، تونس، الطبعة الأولى، دت، ج 6، ص 449.

(??)