التسعير في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٤ولأن الناس مسلطون على أملاكهم والتسعير عليهم إيقاع حجر في أموالهم وذلك غير جائز فيمن جاز أمره، ونفذ تصرفه، ولأن الإمام مندوب إلى النظر في مصالح الكافة وليس نظره في مصلحة البائع لوفرة الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تفريق الفريقين في الاجتهاد لأنفسهم فيجتهد المشتري في الاسترخاص ويجتهد البائع في وفور الربح. "
-فيتبين لنا من كلام الشافعي، أن الأمر متروك للفريقين حال الغلاء (البائع والمشتري)؛ فلكل منهم الاجتهاد فالمشتري يجتهد ليسترخص السلعة وللبائع الاجتهاد للحصول على أوفر
ثمن.
وذكر الشربيني في كتابه " يحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم."
المذهب الحنبلي:
قال أبو إسحاق: "يحرم التسعير على الناس، بل يبيعون أموالهم على ما يختارون."
و"قال ابن حامد: ليس للإمام أن يسعر على الناسِ، بل يبيع الناس أموالهم على ما
يختارون. "
) الماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، تحقيق علي محمد عوض—عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، 1414هـ - 1994م، ج 5، ص.
. E 1 - 2.9 - ?. A
4) الشربيني شمس الدين محمد بن محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج تحقيق علي محمد عوض- عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1995م، ج?، ص???.
ه) أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله، ت (884هـ) المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، د م، د ط، دت، ج 4، ص 47.
بن
6) ابن قدامة موفق الدين أبي محمد عبدالله أحمد بن محمد، ت (620هـ)، المغني، تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي عبدالفتاح محمد الحلو، دار الملك عبدالعزيز السعودية، الطبعة الخامسة، 1431هـ - 2010م، ج 6، ص
(??)
.???