التسعير في الفقه الإسلامي، وسلطة ولي الأمر فيه السيفي، أسعد بن سعيد بن عبد الله

التسعير في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٥

- المذهب الظاهري:

يبيع

أورد ابن حزم في كتابه: " وجائز لمن أتى السوق من أهله، أو من غير أهله، أن سلعته بأقل من سعرها في السوق، وبأكثر ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك، ولا

لسلطان. "

- أدلة القائلين بعدم مشروعية التسعير: لقد أستدل القائلون بعدم جواز التسعير بأدلة من

السنة

القرآن ومن ومن

المعقول.

أولا: أدلتهم من القرآن الكريم:

فقد استدلوا بعموم الآيات ومن هذه الآيات:

(?) قول الله تعالى: " اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (??) [الشورى

[19:

ولقد ذكر صاحب كتاب الحاوي: " وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْريم الْأَسْعَارِ قَوْله تَعَالَى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الشورى: ??] وَفِي التَّسْعِيرِ عَلَيْهِ إِيمَاعُ حَجْرٍ عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنِ

النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. 2) وأيضا قوله تعالى: " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) [سورة النساء: الآية 29]

ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد المحلى بالآثار تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، د ط، 1408هـ - ????م، ج?، ص 537.

السنن الكبرى للبيهقي، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424هـ - 2003م) ج 6 ص 166، حديث رقم 11545. (المكتبة الشاملة)

9) الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 409.

(??)