التسعير في الفقه الإسلامي، وسلطة ولي الأمر فيه السيفي، أسعد بن سعيد بن عبد الله

التسعير في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٢

فقد ذكر المرداوي يحرم" التسعير، ويكره الشراء به، وإن هدد

من

خالفه، حرم وبطل في

الأصح"

وذكر ابن القيم: "وأما التسعير: فمنه ما

هو

ظلم

محرم، ومنه ما هو عدل جائز.

منعهم

فإن تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يروضنه، أو مما أباح الله

لهم، فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز، بل

اجب

????

معنا ويتضح

من كلام ابن القيم جواز إلزام الباعة بثمن المعاوضة بثمن المثل، إذا كان في ذلك تحقيق لمبدأ العدالة بين الناس، حيث في ذلك رفع المظلمة الواقعة على المشتري بسبب ارتفاع

الأسعار.

المذهب الإباضي:

المذهب الإباضي حاله كحال بقية المذاهب، حيث يرى أصحاب هذا المذهب حرمة التسعير في الأصل وذلك لعموم الأدلة الواردة فيه.

فذكر ابن بركة " وليس للإمام أن يسعر على الناس أموالهم ولا يجبرهم على بيعها 22، فقد 21) المرداوي علاء الدين علي بن سليمان، ت (885هـ)، الفروع وتصحيح الفروع، تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1424هـ - ????م، ج?، ص??? – ???.

22) ابن القيم محمد أبي بكر بن أيوب بن سعد، ت (751هـ)، الطرق الحكمية، مكتبة دار البيان، د م،

د ط، د ت، ج ?، ص206. (المكتبة الشاملة)

23) ابن بركة أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي، كتاب الجامع، تحقيق عيسى يحيى الباروني، 1428هـ – ????م، ج ?، ص 604.

(??)