التسعير في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٣لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عام سنة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - ((القابض الباسط هو المسعر ولكن اسألوا الله)) "23فلا يجوز بهذا الخبر أن أحد على الناس أموالهم وأن لا يجبرهم على بيعها بغير طيب نفوسهم من إمام ولا
يسعر
غيره
2411
وقال السالمي
"وإن يكن قد السلطان
سعر
**
وجبر التجار حيث كانوا
** لأنه غصب ولا مراء
فلا يجوز منهم.
وإن لم يكن لم يجبرنهم
**
بأس إذا لم يحذروا التنكلا
**
ــــــه مثل المشير والترك للتسعير حتما أسلم
فقد غلا السعر زمان المصطفى *** وطلبوا التسعير منه فانتفى
أحب أن يلقى إلهه ولا. ** مظلمة عليه حين انتقلا"23
وأيضا ذكر الكندي "ولا يجوز التسعير على الناس إذ لو جاز ذلك لسعر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اختلاف وهذا الأصح. وعن عمر أنه أمر رجلا يشتري زبيبا له بسعر ثم رجع
إليه فقال له يا هذا بع مالك كيف شئت. .
??) مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي، باب في الربا وتسعير والغش والإفلاس والشفعة والعرايا، (دم، د ط، 1434هـ -2013م)، ص 530.
دد، د
24) ابن بركة أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي، كتاب الجامع تحقيق عيسى يحيى الباروني، ج2، ص 604.
25) الكندي محمد بن إبراهيم بيان الشرع وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، 1413هـ – 1993م، ج 41 و 42، ص 262.
(??)