التسعير في الفقه الإسلامي، وسلطة ولي الأمر فيه السيفي، أسعد بن سعيد بن عبد الله

التسعير في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٦

* المطلب الثالث: الحالة الثالثة حال حاجة الناس لسلعة:

-الحاجة في اللغة:

" (حوج الحاء والواو والجيم أصل واحد وهي الاضطرار إلى الشيء، فالحاجة واحدة الحاجات والحوجاء الحاجة. ويقال أحوج الرجل احتاج، ويقال أيضا: حاج يحوج، بمعنى

احتاج. "؟

أما في الاصطلاح

الحاجة

"

مي

لتطوره ونموه.

كل ما يتطلبه الإنسان لسد ما هو ضروري من رغبات، أو لتوفير ما هو مفيد

وبعبارة أخرى هي الدافع الطبيعي أو الميل الفطري الذي يدفع الإنسان إلى تحقيق غاية ما داخلية كانت أو خارجية شعورية أو لا شعورية. .

والحاجات على أنواع كثيرة فصل فيها العلماء ولعلنا نقتصر في سياق حديثنا على الطعام الذي اقتصر عليه البعض في جواز التسعير ونضيف الخدمات الضرورية عند من أطلق التسعير ولم يحصره في مسألة واحدة وهي الطعام مع خلافهم (في ما يزرع عادة في البلد وما لا يزرع في البلد (المستورد)).

بيعه

ذكر ابن تيمية: " لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يجبر على للناس بقيمة المثل. ولهذا قال الفقهاء من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله،

?) ابن فارس معجم مقاييس اللغة، ج2، ص114.

10) أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية انجليزي فرنسي عربي الناشر مكتبة لبنان، سنة النشر

????، ص???. (المكتبة الوقفية)

(??)