التسعير في الفقه الإسلامي، وسلطة ولي الأمر فيه السيفي، أسعد بن سعيد بن عبد الله

التسعير في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٨

خمسين بمائة فحينئذ يمنع منه دفعا للضرر عن المسلمين، وأما المتعارف فليس به بأس."

"?

قال من

ومن خلال حديثهم نستخلص أن التعدي الفاحش هو البيع بضعف القيمة. أما (مطلق التعدي) فهو لم يقيد هذا التعدي بكونه فاحشا، ونجد هذا الضابط في قول ابن الكمال أنه "لم يشترط التعدي الفاحش لمشروعية التسعير وبه يظهر الفرق بين المذهبين."

VII

رابعا: الضابط عند المذهب الشافعي: أن يكون عام غلاء بالإضافة أن يكون رفقا بضعفاء وأن يكون مما يزرع في البلد ويحرم التسعير على ما يجلب من خارج البلد)). ونجد هذا في سياق حديث " أبي إسحاق: أنه إن كان يجلب الطعام إلى البلد فالتسعير حرام، وإن كان يزرع بها، ويكون اقتناؤه فيها فلا يحرم، وحيث جوزنا التسعير فذاك في الأطعمة. " أجاز التسعير من المذهب المالكي: (هو أن يحصل ضرر داخل

-خامسا: الضابط عند من

العامة)

فقد جاء في الكافي" لا يسعر على أحد ماله ولا يكره على سلعته بيع ممن لا يريد ولا بما لا يريد إلا أن يتبين في ذلك ضرر داخل على العامة وصاحبه في غنى عنه فيجتهد السلطان في

ذلك ولا يحل له ظلم أحد"؟

6) بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، ج??، ص???.

) ابن عابدين رد المختار على الدر المختار، ج 6، ص 400.

ابن رفعه كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج?، ص???.

9) القرطبي، الكافي، ج?، ص???.

(44)