التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية
الجزء ١ · صفحة ٣٢المطلب الرابع: أنواع بيع المرابحة
ينقسم بيع المرابحة إلى قسمين: ?) المرابحة البسيطة: وتعني بيع المالك لسلعة يملكها أصلًا بمثل الثمن الأول وزيادة. مثل البيوع التي يقوم بها
التجار في العادة، فهم يشترون السلع ثم يبيعونها – بربح عادة – لمن يرغب بشراء تلك السلع)
(1)
) المرابحة المركبة: وهي التي تسمى بالمرابحة للآمر بالشراء، ويمكن تعريفها بأنها "طلب شراء للحصول على مبيع موصوف، مقدم من عميل إلى مصرف، ووعد من الطرفين، الأول بالشراء، والثاني بالبيع، بثمن وربح يتفقان عليه مسبقًا"
(2)
مسمى
فهذه العملية تتضمن عقد بيع مرابحة صريح، وهو الذي يتم عقب شراء المصرف السلعة، بناء على ربح على رأس مال معلوم، وتتضمن اتفاقًا سابقًا قبل إجراء هذا العقد وقبل شراء المصرف السلعة على التنفيذ، ويمكن تسمية مرحلة هذا الاتفاق بمرحلة الوعد ويقترن هذا الوعد بضمانات في بعض المصارف لحمل الطرفين أو أحدهما على التنفيذ. فيتضح أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يتكون من مرحلتين، مرحلة وعد، ومرحلة بيع؛ لأن البنك ممنوع من بيع ما ليس عنده، وكذلك قد يعجز البنك من شراء السلعة لسبب خارجي مثلا (3)
والناظر إلى هذه المعاملة يجد أنها تختلف عن عقد المرابحة البسيطة بعدة أمور:
1 - أن البنك في المرابحة للآمر بالشراء لا يمتلك السلعة إلا بعد طلب الأمر بالشراء، أما في المرابحة العادية
فالبائع ممتلك للسلعة قبل بيعها مرابحة.
2 - في المرابح للآمر بالشراء يأخذ البنك من المشتري وعدًا بشراء السلعة بعدما يمتلكها البنك.
(?) - محمود حسين وحسين محمد المصارف الإسلامية، ص ???.
(2) - ملحم، أحمد سالم، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية مكتبة الرسالة الحديثة، عمّان، ط 1، 1410هـ - 1989م،
ص??.
(?) – عبدالعظيم أبو زيد، بيع المرابحة وتطبيقاتها المعاصرة في المصارف الإسلامية، دار الفكر، دمشق، ط 1، 1425هـ -2004م،
ص 95-96.