التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية (بنك نزوى أنموذجا) التوبي، مروان بن شيخان بن خلف

التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية

الجزء ١ · صفحة ٣٣

ثلاثة

المرابحة البسيطة تتكون من طرفين وهما البائع والمشتري، أما في المرابحة المركبة فهي تتكون من أطراف، المشتري الأمر بالشراء، والبنك الممول الذي يشتري السلعة بناء على طلب العميل ثم يبيعها للآمر بالشراء، والطرف الثالث هو المالك الأصلي للسلعة الذي يبيعها للبنك.

يعد مصطلح المرابحة للآمر بالشراء مصطلحا حديثا ظهر منذ فترة وجيزة، وأول من استعمله بهذا الشكل هو د. سامي حمود في رسالة الدكتوراه والتي جاءت بعنوان: (تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية) ()، ويقول د. سامي حمود عن ذلك: "وقد كان بيع المرابحة للآمر بالشراء بصورته المعروفة حاليا في التعامل المصرفي كشفاً وفق الله إليه الباحث أثناء اعداده لرسالة الدكتوراه في الفترة الواقعة بين ???? - 1976 حيث تم التوصل إلى هذا العنوان الاصطلاحي بتوجيه من الأستاذ الشيخ العلامة محمد فرج السنهوري رحمه الله تعالى حيث كان أستاذ مادة الفقه الإسلامي المقارن للدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة" (2)

ويذكرون أن هذه المعاملة ذكرها الفقهاء القدامى بصورة قريبة على ما هي عليه الآن في البنوك الإسلامية، فقد جاء في كتاب الأم للشافعي قوله: "وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا، وإن شاء تركه وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز" فاستنباط طريقة المرابحة للآمر بالشراء جاء مما قال به الإمام الشافعي في كتابه الأم، وانتشرت هذه المعاملة انتشارا واسعا، وتستخدمها أغلب البنوك الإسلامية في العالم.

(?)

(?) – قدمت هذه الرسالة إلى جامعة القاهرة - كلية الحقوق وقد نوقشت الرسالة في 1976/6/30م. (2) - سامي حمود، بيع المرابحة للآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 5، ج2، ص807. (3) - الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس (ت: 204هـ)، كتاب الأم، دار المعرفة، بيروت، ب. ط، 1410هـ - 1990م، ج?،

ص ??.