التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية (بنك نزوى أنموذجا) التوبي، مروان بن شيخان بن خلف

التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية

الجزء ١ · صفحة ٤٢

ودليل مشروعيتها من السنة:

1 - عن أبو عبيدة عن جابر بن ابن عباس قال: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبدالله بعيراً، واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة" (1).

2 - ما روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " (?). 3- عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" (?). وفي الحديثين السابقين أمر بإعطاء الأجرة للأجير وبيان للعاقبة الشنيعة لمن لم يوفي الأجير

حقه.

4 - وما روي أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خيتا" (4).

(1)

(?)

الفراهيدي الربيع بن حبيب الجامع الصحيح، ضبطه، ص 227، رقم الحديث: 570. البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، ج?، ص??، رقم الحديث: 2270. (?) ـ ابن ماجة، سنن ابن ماجه، كتاب الرهون، باب إجارة الأجير على طعام بطنه، ج?، ص 511، رقم الحديث:2443. البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإجارة، ج ?، ص??، رقم الحديث: 2264.

(1)

41