التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية
الجزء ١ · صفحة ٤٣المطلب الثالث: شروط الإجارة (1):
1- توفر الشروط التي ينبغي توفرها في العقد بشكل عام مثل الشروط التي يجب توفرها في الإيجاب والقبول
وفي العاقدين وغيرها.
2- أن يكون المؤجر
مالگا
للمنفعة.
- أن يكون المعقود عليه معلوما علما نافيا للجهالة يمنع من المنازعة والخصام.
4 - أن تكون المنفعة مما يُعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة، ويجري بها التعامل بين الناس.
ه - أن تكون المنفعة متقومة شرعا.
6 - ألا تكون المنفعة عبادة متعلقة ببدن الإنسان ذاته.
- أن يكون الثمن معلوما جنسا ونوعا وصفة.
- أن تكون مدة التأجير معلومة وتتناسب مع عمر
الأصل.
? - أن لا يتعلق بالمنفعة حق للغير.
(?) - ينظر:
محمود حسين وحسين محمد المصارف الإسلامية، ص206 - 207. الكندي، ماجد بن محمد، الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ص268.
الكبيسي، فؤاد محمد، إجارة الأعيان في الشريعة والقانون، ص 54-55.
42
٤٣ / ٨٧
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.