التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية
الجزء ١ · صفحة ٥٣سادسًا: تتناقص قيمة دفعات الإجارة من الزبون إلى البنك بنفس نسبة التناقص في حصة ملكية البنك في العقار المؤجر.
سابعًا: بموجب البيع التدريجي لحصة البنك في ملكية العقار، تتناقص حصته في ملكية العقار، وتزداد حصة ملكية الزبون في العقار بنفس النسبة عند كل عملية بيع، إلى أن يتملك الزبون كامل العقار.
ثامنا: خلال مدة المشاركة، يتحمل البنك والزبون مخاطر الملكية، لا سيما الصيانة الرئيسة والتأمين التكافلي على العقار، بما يتناسب مع حصة كل منهما في ملكية العقار (?).
الخطوات التنفيذية الأساسية في تمويل العقارات قيد البناء (2)
:
أولا:: بناء على طلب التمويل الذي يتقدم به الزبون ووافق عليه البنك يوقع البنك عقد مشاركة متناقصة مع الزبون في بناء عقار مبيّنة مواصفاته وفق الخرائط التي تقدم بها الزبون وتحدد نسبة حصة البنك في المشاركة على أساس المبلغ المتفق عليه الذي أسهم به في رأس مال المشاركة.
ثانيًا: يسهم الزبون بحصته المتفق عليها في المشاركة نقدًا و / أو عينًا مثل الأراضي والعقارات، وتحدد حصة الزبون في رأس مال المشاركة على أساس ما أسهم به في رأس مال المشاركة، نقدا أو عينًا.
(1)
- هذا الضابط يوافق المعيار رقم ??، البند (رقم: (?/5 من المعايير الشرعية. انظر: ص 347 من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية الإسلامية.
(2) - انظر الملحق رقم (6)، ص 72.
52