الجرائم الواقعة على العرض وعقوباتها في قانون الجزاء العماني مقارنة بالفقه الإسلامي العيسائي، مهند بن خميس بن محمد

الجرائم الواقعة على العرض

الجزء ١ · صفحة ٤٣

ثانيا: تعريف اللواط في الفقه الإسلامي:

" إيلاج الحَشَفَة أَو قدرها في دبر ذكر وَلَو عبده أو أنثى غير زوجته وأمته""، ويرى بعض الفقهاء أن اللواط يكون بين الذكر والذكر فقط فقد قال ابن غانم: "ومعلوم أن اللواط هو تغييب الحشفة في دبر الذكر وحده، وأما في دبر الأنثى غير زوجته فهو من قبيل الزنا"".

وبعد التعريف الاصطلاحي يتضح لنا أن مفهوم جريمة قوم لوط في القانون يوافق قولا من أقوال الفقهاء من خلال أن هذه الجريمة في القانون لاتكون إلا بين ذكر وذكر وكذلك عند بعض الفقهاء، بخلاف البعض الآخر من الفقهاء الذين يرون أنها تكون بين ذكر وذكر أو ذكر وامرأة موطوءة في دبرها.

المطلب الثاني: أركان جريمة قوم لوط في قانون الجزاء العماني والفقه

الإسلامي:

الفرع الأول: الركن الشرعي لجريمة قوم في قانون الجزاء العماني والفقه

الإسلامي:

أولا: الركن الشرعي لجريمة قوم لوط في قانون الجزاء العماني:

تعتبر جريمة قوم لوط جريمة جزائية يعاقب عليها قانون الجزاء العماني وفقا لما جاء في المادة (261) من نفس القانون: " يعاقب … كل ذكر واقع ذكرا برضاه"، وقد جعل له عقوبة سنتحدث عنها لاحقا، وبمخالفة هذا النص القانوني يتحقق

الركن الشرعي لهذه الجريمة.

الشربيني

محمد أحمد،

بن

دت، ج2، ص 524.

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع تحقيق مكتب البحوث دار الفكر بيروت، دط،

النفراوي، الفواكه الدواني، ج?، ص???.

43