الجرائم الواقعة على العرض
الجزء ١ · صفحة ٤٧المطلب الثالث: عقوبة جريمة قوم لوط
الفرع الأول: عقوبة جريمة قوم لوط في قانون الجزاء العماني:
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل ذكر
واقع ذكرا، برضاه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه".
الفرع الثاني: عقوبة جريمة قوم لوط في الفقه الإسلامي:
اختلف الفقهاء في عقوبة جريمة قوم لوط، وسبب ذلك هو؛ "هل يجوز إثبات الحدود بالقياس أم لا؟ وكذلك أيضا هل جريمة قوم لوط تعد زنى أم غير ذلك؟ "" فمن قال بإثبات الحدود بالقياس قال بقتل مرتكب جريمة قوم لوط ومن رأى خلاف ذلك قال بالتعزير، وكذلك من قال إن جريمة قوم لوط زنى قال بأن عليه الحد كحد الزنى، ومن قال بأن جريمة قوم لوط ليست بزنى قال يعاقب مرتكبها
بالتعزير، ومن هذه الأقوال:
القول الأول: يعاقب بالقتل
وهو قول علي وابن عباس ومروي مالك وأحمد، وبه قال الربيع ومحمد بن محبوب من الإباضية واستدل أصحاب هذا القول بجملة من
الأدلة منها:
قانون الجزاء العماني 2018/7، المادة 261.
عبدالسلام محمد الشريف المبادئ الشرعية في أحكام العقوبات في الفقه الإسلامي، دار الغرب الإسلامي
بيروت، دط، 1986، ص 260، بتصرف.
انظر: النفراوي، الفواكه الدواني، ج ?، ص ???، وانظر: ابن قدامة، المغني، ج?، ص 60.
الكندي، المصنف، ج??، ص 268.
47