الجرائم الواقعة على العرض وعقوباتها في قانون الجزاء العماني مقارنة بالفقه الإسلامي العيسائي، مهند بن خميس بن محمد

الجرائم الواقعة على العرض

الجزء ١ · صفحة ٤٨

1) أدلتهم من القرآن:

• قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ?? -

]. والدليل في هذه الآية على قتل مرتكب جريمة قوم لوط: أن الله أرسل عذابا على قوم لوط وكان رجما بالحجارة سوءا كانوا محصنين أو غير ذلك،

فكان يجب أن يكون عقابهم بالقتل لأن ذلك عقوبة الله فيهم.

(2) أدلتهم. السنة:

من

. قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُول بِهِ» الذي سبق تخريجه، وقال عنه ابن حجر: "رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ مُوَتَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا"، وهذا الحديث فيه أمر صريح بالقتل وغيرها من الأحاديث.

من الإجماع:

. ما روي أن خالد بن الوليد أرسل إلى أبي بكر الصديق في أمر رجل ينكح كما تنكح النساء فأمر بحرقه بعد أن استشار الصحابة وهو قول ابن الزبير"، وقال آخرون: "أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق، وقال علي رضي الله عنه: يهدم عليه حائط. وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيته".

انظر: ابن قدامة، المغني، ج?، ص 61.

ابن

حجر

أحمد

بن علي العسقلاني، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق سمير الزهري، دار القبس للنشر والتوزيع

الرياض، الطبعة الأولى 2014م، ص 459.

انظر: ابن قدامة المغني، ج ?، ص 61، وانظر: ابن القيم زاد المعاد، ج?، ص??.

ابن

القيم، زاد المعاد، ج?، ص??.

48