الجرائم الواقعة على العرض
الجزء ١ · صفحة ٥١المبحث الثالث: جريمة الاغتصاب
المطلب الأول: تعريف الاغتصاب لغة واصطلاحا:
الفرع الأول: تعريف الاغتصاب لغة:
"الغَصْبُ: أَخْذُ الشيء ظُلْمًا. وغَصَبَ الشيءَ: قَهَره، ولاغْتِصَابُ مِثْلُه، وغَصَبَها نَفْسَها واقعَها كُرْها"، " وفي الحديث: «أنه غَصَبَها نَفْسَها» أراد أنه
واقعها كرها فاستعاره للجماع"".
الفرع الثاني: الاغتصاب اصطلاحا:
أولا: الاغتصاب في قانون الجزاء العماني:
لقد جاء في القانون أن الاغتصاب هو: "كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضا"، والمواقعة عُرفت سابقا، وذَكَرَ المواقعة ليفرق بين الاغتصاب وهتك العرض؛ لأن هتك العرض اعتداء على عرض بغير رضا إلا أنه دون المواقعة، وذكر قيد غير الرضا لكي يتم التفريق بين الاغتصاب والزنى إن كان المغصوب أنثى، والتفريق بين الاغتصاب واللواط إن كان المغصوب ذكرا، وقد ساوى القانون في اغتصاب الذكر
والأنثى وجعل عقوبة الجاني واحدة.
ثانيا: الاغتصاب في الفقه الإسلامي:
في
إن الفقهاء استعملوا لفظ الاغتصاب منذ القدم، فقد ذُكر هذا اللفظ المؤلفات القديمة، ولكن قلة منهم عرّفوا هذا اللفظ على المعنى المراد في هذا المبحث،
منظور، لسان العرب، ج1،ص648.
الزبيدي، تاج العروس، ج ?، ص???. قانون الجزاء العماني 2018/7، المادة 257.
??