الجرائم الواقعة على العرض وعقوباتها في قانون الجزاء العماني مقارنة بالفقه الإسلامي العيسائي، مهند بن خميس بن محمد

الجرائم الواقعة على العرض

الجزء ١ · صفحة ٦٢

المطلب الثاني: أركان جريمة هتك العرض في قانون الجزاء العماني والفقه

الإسلامي

الفرع الأول: الركن الشرعي لجريمة هتك العرض في قانون الجزاء العماني والفقه

الإسلامي:

أولا: الركن الشرعي لهتك العرض في قانون الجزاء العماني

يعتبر

هتك العرض جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء العماني كما نص على ذلك في المادة 258: "يعاقب بالسجن مدة … كل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا"، وذلك لأنه يُعد فعلا منافيا للحياء ويجب تطهير المجتمع منه، فكل شخص

يخالف هذا النص القانوني يحقق الركن الشرعي لجريمة هتك العرض في القانون.

ثانيا: الركن الشرعي لهتك العرض في الفقه الإسلامي:

إن من أفعال هتك العرض كما تم تعريفه سابقا هي لمس العورة أو إظهارها بغير رضا المجني عليه وإن المتأمل في الفقه الإسلامي يتبين له أن إظهار العورة محرم، وكذلك النظر في عورات الناس، بل إن الفقه الإسلامي شدد في مواضع العورة فكانت المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، وقد وردت النصوص من الكتاب والسنة تلزم بغض البصر، وحفظ الفرج، ومن الأدلة

على ذلك:

عن عائشة: «أن أسماء بنت أبي بكْرِ دَخَلَت على رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وعليها ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عنها رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بَلَغَتِ المحِيضَ لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفَّيْهِ» رواه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، ج 6، ص166، رقم الحديث: 4104، حكم الألباني: صحيح.

62