الجرائم الواقعة على العرض وعقوباتها في قانون الجزاء العماني مقارنة بالفقه الإسلامي العيسائي، مهند بن خميس بن محمد

الجرائم الواقعة على العرض

الجزء ١ · صفحة ٧٦

ثانيا: الركن المعنوي لجريمة الأفعال الشهوانية في القانون والفقه الإسلامي:

والركن المعنوي هو القصد الجنائي الذي يتحقق بالعلم والإرادة، فيخرج العلم المجنون، فلا يعاقب المجنون إن فعل مثل هذه الأفعال؛ لأنه غير مكلف، ويخرج بقيد الإرادة المكره فلا يمكن أن يعاقب المكره على مثل هذه الأفعال، وإذا وجد الإكراه تغيرت الجريمة إلى هتك العرض، فلا بد لوقوع العقوبة على الطرفين أن تكون الأفعال الشهوانية برضا الطرفين.

المطلب الثالث: عقوبة الأفعال الشهوانية في قانون الجزاء العماني والفقه

الإسلامي

الفرع الأول: عقوبة الأفعال الشهوانية في قانون الجزاء العماني:

لقد نص قانون الجزاء العماني على عقوبة الأفعال الشهوانية في المادة 262، والعقوبة هي السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات 156، فتكون العقوبة من قبيل الجنح، وهي عقوبة تعزيرية كما جاء في المادة الأولى من نفس القانون.

الفرع الثاني: عقوبة الأفعال الشهوانية (السحاق) في الفقه الإسلامي:

إن الأفعال الشهوانية ليست من جرائم الحدود كما قدمنا، وبالتالي تكون عقوبة مثل هذه الأفعال عقوبة تعزيرية يترك تقديرها إلى ولي الأمر، وهذا ما نص عليه

الفقهاء في مؤلفاتهم، ومن الأمثلة على ذلك:

76

قانون الجزاء العماني 2018/7، المادة 262.

156