الجرائم الواقعة على العرض
الجزء ١ · صفحة ٧٧قال الشيرازي: " ويحرم إتيان المرأة المرأة ويجب فيه التعزير دون الحد لأنها
مباشرة من غير إيلاج فوجب بها التعزير دون الحد كمباشرة الرجل المرأة فيما
دون الفرج
. قال العلامة الكندي: "وإنما يجب الحد إذا أولج الذكر حتى تغيب الحشفة، ا، وقال في موضع
ويلتقي الختانان، وما دون ذلك لا يجـ
10 A 11
آخر: "والمرأة بالمرأة حرام وعليهما العقوبة من الله واجبة … ويدرأ عنهما
الحد
. وقال ابن قدامة: "وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج فإن وطئ دون الفرج أو أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما " 160.
. وقال ابن الهمام: إذا أتت امرأة امرأة أخرى فإنهما يعزران لذلك"
17111
وأكتفي بهذه الأمثلة فيما ورد في كتب الفقهاء عن عقوبة الأفعال الشهوانية أو المساحقة، ويتضح لنا أن القانون والفقه الإسلامي اتفقا على تجريم الأفعال الشهوانية، وكذلك قد اتفقا على العقوبة وهي عقوبة التعزير.
??
الشيرازي، المهذب، ج?، ص 340.
الكندي،
المصنف، ج 22، ص 274.
الكندي، المصنف، ج??، ص???.
ابن
قدامة، المقنع في فقه الإمام أحمد، ص 434.
ابن الهمام، فتح القدير، ج 5، ص 262.
157
158
???
160
161