الحرز وأثره في أحكام السرقة
الجزء ١ · صفحة ٢١المبحث الخامس: بيان أنواع الحرز
ونشرع فيه ببيان أنواع الحرز وفيه مطلبان
المطلب الأول: حرز بالمكان أو حرز بنفسه:
ذهب جمهور الفقهاء من الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحرز يتنوع بصفة عامة إلى
نوعين:
النوع الأول: حرز بالمكان أو حرز بنفسه وهو كل بقعة معدة للإحراز ممنوع الدخول فيها أو الأخذ منها إلا بإذن كالدور، والحوانيت، والخيم، والخزائن والصناديق وحظائر الماشية.
فهذا النوع يكون حرزا بنفسه سواء وجد حافظ أم لا، وسواء كان الباب مغلقا، أو مفتوحاً، لأن البناء يقصد به الإحراز وهو المعتبر بنفسه بدون صاحبه، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام علق حكم القطع بإيواء الجرين والمراح ولم يذكر الحافظ، وذلك لأن هذه الأشياء حرزاً بنفسها.
منه
النوع الثاني: حرز بالحافظ أو بغيره وهو كل مكان غير معد للإحراز يدخل إليه بدون إذن ولا يمنع. كالمسجد والطرق والأسواق، وهي لا تعتبر حرزا إلا إذا كان عليها حافظ، أي شخص ليس له من مقصد
سوى الحراسة والحفظ. (?)
?) انظر:.
ص ??? - ???.
الشقصي (1090هـ منهج الطالبين وبلاغ الراغبين مكتبة مسقط، مسقط عمان، الأولى، 2006م، جه،
- علاء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص 275 ص 279 أحمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج4، ص 1746
- محمد بن
. عبد الله بن أحمد (620هـ)، المغني، تحقيق محمد شرف الدين خطاب والسيد محمد السيد، دار الحديث، القاهرة، 2004م، ج12،
ص ???-???
- النووي، محي الدين بن شرف (676هـ)، المجموع شرح المهذب، محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت-لبنان، الأولى،
1417هـ /1996م، ج 21.
- مذكرة السرقة مقارنة بقانون الجزاء العماني د/ياسر عبدالعظيم مدرس في كلية العلوم الشرعية.
15