الحرز وأثره في أحكام السرقة الحواري، سيف بن محمد بن سالم

الحرز وأثره في أحكام السرقة

الجزء ١ · صفحة ٣٧

وذهب جمهور الفقهاء من الإباضية المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن النصاب دينار فصاعداً لقول

الرسول صلى الله عليه وسلم " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً " (?)

ثبت في "الجامع الصحيح": عن أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في محن قيمته أربعة دراهم. (1)

(?)

وما روي أن رسول الله (قطع سارقاً في محن قيمته ثلاثة دراهم) (?)

6- أن يكون المسروق محرزاً

أي مأخوذاً من الحرز وذهب إلى هذا كافة الفقهاء إلا الظاهرية فلا يشترطون الحرز لإقامة حد السرقة وقد

تقدم الحديث عن الحرز بالتفصيل. (4)

7- ألا يكون المسروق مما يتسارع إليه الفساد:

أي يمكن ادخاره، فالذي لا يمكن ادخاره ولا يبقى من سنة إلى سنة، بل يتسارع الفساد إليه أنه لا قطع فيه، لأن ما لا يحتمل الادخار لا يعد مالاً فلا قطع في سرقة الطعام الرطب والبقول والفواكه الرطبة عند أبي حنيفة بخلاف أبي يوسف وجمهور الفقهاء، أما الثمار المعلقة في أشجارها فهي مما يتسارع إليه الفساد

?) الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود (مسقط مكتبة مسقط، 1433هـ - 2012م) ص 269، حديث رقم (619)

- صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب في عم يقطع وقطع على الكف، (القاهرة، دار الفجر للتراث، 1426هـ / 2005م) ص 291،

حديث رقم (6789)

- النووي، المجموع شرح المهذب، ج 13، ص 242

- الامام مالك، المدونة الكبرى، ج4، ص610

- الشقصي، منهج الطالبين، ج ?، ص 293

المرجع السابق الجامع الصحيح، مسند الربيع، ص 299 حديث رقم (620)

?) صحيح

البخاري، ص ???، حديث رقم (6795)

4) سبق تخريجه في أنواع الحرز.

31