الحرز وأثره في أحكام السرقة
الجزء ١ · صفحة ٤٢وعن ابن شهاب: أن مروان بن الحكم أتى بإنسان قد اختلس متاعاً، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت، فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع (1)
فما دامت هذه الأنواع من السرقات لا تستوجب القطع، فإن هذا لا يعني أن يترك الجاني دون عقاب بل يجب تعزيره بما يراه ولي الأمر رادعاً، سواء بالوعظ أو بالحبس أو بالتغريم، أو غير ذلك من العقوبات بما
يحفظ به استقرار المجتمعات.
?) موطأ الإمام مالك، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه، بيروت، دار النفائس، 1407هـ - 1987م)،ص605
النووي، المجموع شرح المهذب، ج??، ص 257
36
٤٢ / ٦٥
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.