الحضانة في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الخروصي، هلال بن شوين بن خميس

الحضانة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٣

ووجه الدلالة: أنه ذكر الكفالة، والكفالة

هي

الضمان، و (الكافل والكفيل

الضامن) '.

وقال ابن بطال: الكفالة بالولد أن يعوله بأمره، ومنه قوله تعالى (وكفلها زكريا) آل عمران) الآية (??).

وكفل الصغير: رباه وأنفق عليه، ومنه قوله تعالى (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم (آل عمران الآية (44

والفقهاء يستعملون لفظ الكفالة في باب الحضانة ويريدون بالكفيل من يعول الصغير ويقوم بأموره.

فيتبين من الآية أنها تدل على مشروعية الحضانة، فالكفالة والنصح كما هي في الآية (وهم له ناصحون يدل على التربية وصون المحضون ورعايته وتعليمه

وإرشاده.

ثانيا من السنة:

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن امرأة قالت: يا رسول الله، ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه عني، قال لها رسول الله: (أنت أحق به ما لم تنكحي.

فدل هذا الحديث على مشروعية الحضانة، وأن الأم هي أحق بحضانة الطفل ما لم تتزوج.

-ابن منظور أبي الفضل جمال الدين بن محمد، لسان العرب، مادة كفل

- هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري من كبار علماء المالكية، توفي سنة (

449هـ). - نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الشؤون والأوقاف الإسلامية (ج??ص???) (ط ?) طباعة ذات السلاسل – الكويت. -سنن أبو داود – كتاب الطلاق باب من أحق بالولد، رقم الحديث 2276، (ج 2- ص 283). الصنعاني عبد الرزاق بن همام،) ت2??هـ)، مصنف عبد الرزاق، باب أي الأبوين أحق

بالولد (ص 153، ج 6) (ط 2) المكتب الإسلامي، بيروت.