الحضانة في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الخروصي، هلال بن شوين بن خميس

الحضانة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٢

"

وذكر ابن حزم في "المحلى" أن الأم الكافرة أحق بالصغير مدة الرضاع "". وجاء في كتاب "المهمات والطفل الكافر والمجنون الكافر تثبت لقريبه حضانته وكفالته على الصحيح"". واستدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهة، وقال رافع: ابنتي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال لها اقعدي ناحية، قال وأقعد الصبية بينهما، ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها". فيستدل من هذا الحديث أن الحضانة تجوز للكافرة، وذلك عندما أمر الني صلى الله عليه وسلم الصبية أن تتخير أحد أبويها.

وأما المرتدة عن الإسلام لا حضانة لها، لأنها تحبس فيتضرر المحضون، وأما إذا تابت عادة الحضانة لها لزوال المانع

يقول السالمي:

إلا إذا ارتدت عن الإسلام أو خرجت من بلد المقام".

ولقد نص القانون العماني على أنه يشترط في الحاضن أو الحاضنة شروطا لابد منها، ففي المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية العماني نص على

شروط الحاضن وهي:

? - العقل.

? - البلوغ.

3- الأمانة.

4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. ه- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

ابن حزم، المحلى (ج10ص144). - المرج السابق.

الأنسوي جمال الدين عبد الرحيم، المهمات في شرح الروضة والرافعي (ص???-???) (ج ?،?، ?4??، ????) تحقيق أبو الفضل، مركز التراث القافي العربي، دار ابن حزم. - أخرجه داود: سنن أبو داود، كتاب الطلاق) رقم الحديث 2244- باب أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد)، (ج ?، ص ???) والأباني في الجامع الصغير (رقم الحديث 1963). - ابن نجيم، البحر الرائق (ج 4، ص 179).

- السالمي عبد الله بن حميد، مدارج الكمال بنظم مختصر الكمال (ص 228) (ط1، 1437ه، 2016م) مكتبة خزائن الآثار.