الحضانة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٤المطلب الثاني: الشروط الخاصة (بالنساء أو الرجال):
أولا: الشروط الخاصة بالنساء:
-1
ألا تكون الحاضنة متزوجة بغير محرم بالصغير'. وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث (أنت أحق به ما لم تنكحي)، وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى أن الحاضنة لا تسقط عنها الحضانة بالزواج،) والأم أحق بالحضانة حتى يبلغ المحضون تزوجت الأم أم لم تتزوج، وفرق العلماء في إذا كان الزوج محرما بالمحضون، أو غير محرم، وسيأتي ذكره في مسقطات الحضانة.
وقد نص قانون الأحوال الشخصية العماني في المادة (???): يشترط في
الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة، على أنه:
أ-
إذا كانت امرأة: أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. في هذه المادة نرى أن القانون العماني قد اشترط شروطا إضافية عما ذكرها في
المادة (126)، فقد اشترط أن تكون الحاضنة خالية من زوج أجنبي من المحضون، وذلك مراعاة للمحضون، وربما لا يعطف عليه الأجنبي، أما إذا تزوجت الحاضنة من ذي رحم من المحضون فإن الحضانة لا تسقط عنها، مثل أن تتزوج ولي المحضون أوجده أو عمه، فعادة هؤلاء يعطفون عليه، بل يشفقون عليه لأنه يكون مثل ابنهم.
? - السعدي جميل بن خميس، (ت????هـ)، قاموس الشريعة (ج) ?? ص2? و 21)، (ط1، 1436، 2015) مكتبة الجيل الواعد. والبطاشي محمد بن شامس، سلاسل الذهب (ج 5، ص474) باب الحضانة. ابن مفلج، المبدع شرح المقنع (ج ? ص???). والبهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع (جه، ص499) النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين (ج?، ص ???)، (ط?) 2 - أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق " باب من أحق بالولد " الحديث 2276" والحاكم في المستدرك في كتاب الطلاق " الحديث ??|???) والشوكاني في نيل الأوطار، كتاب النفقات باب من أحق بكفالة الطفل. الحديث (2974) ج7.
ابن حزم، المحلى بالآثار (ج10ص143).
- قانون الشخصية العماني - الفصل الثاني، باب الحضانة.
??