الحضانة في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الخروصي، هلال بن شوين بن خميس

الحضانة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٩

ثم (أم الأم) و هذا بعد موت الأم أو الزواج، ثم) أم الأب) وإن علت، ثم (الأخت لأب وأم، ثم (الأخت لأم) ثم (الأخت لأب)، ثم (الخالات) لقرابة الأم، ثم (العمات)، ثم (العصبات) وتكون ترتيب العصبات في الحضانة على ترتيبهم في الأرث.

ولا حق لبنات العمة والخالة في الحضانة لأنهن ليسن محارم. يقدم الحنفية جهة الأم على جهة الأب، لأنهن يدلين بالأم وأقوى بالإرث عن جهة الأب.

ثالثا: الحضانة عند المالكية:

يقدم المالكية كغيرهم من المذاهب (الأم))، ثم بعد ذلك (أم الأم) جدة المحضون، واشترط المالكية أن تكون منفردة في السكنى حيث لا تسكن مع من سقط عنها حق الحضانة خوفا على المحضون، ثم (جدة الأم) ثم (خالة المحضون) ثم (خالة أم المحضون)، ثم) عمة (الأم)، ثم (جدة المحضون من قبل أبيه) ثم (أبو المحضون، ثم) أخت المحضون)، ثم (عمة المحضون) ثم (عمة أبيه)، ثم) خالة (أبيه) ثم (بنت أخي (المحضون) سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، ثم (بنت أخته) ثم (الوصي)، ثم (الأخ الشقيق) ثم (لأم) ثم (لأب) ثم (جد (الأب)، ثم أبن أخ المحضون)، ثم (العم)، ثم (أبن عم المحضون). نلاحظ أن المذهب المالكي يقدم الأمهات على جهة الآباء وهي مرتبة عندهم بحسب الحنان والرفق، وكذلك يقدم المالكية على العصبة من الرجال الوصي وعندهم ترتيب الحضانة في العصبة ما لا يجري على ميراث المال.

رابعا: المذهب الشافعي:

إذا اجتمع الإناث مع الذكور تقدم الأم كما هو عند المذاهب الآخر، ثم أم الأم وإن علت)، ثم (الأب) ثم (أم الأب)، ثم) الجد أب الأب) ثم (الأخوات)، ثم (الخالة)، ثم (العمة)، ثم (الأخوة الأشقاء)، ثم (الأخوة لأب) ثم (لأم)،

?

الزيلعي، (ص2??، 294) باب الحضانة.

2 - الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته (ص ???،???، ج 4)، باب الحضانة (ط2، 1426، 2005) مؤسسة المعارف، بيروت.

??