الحضانة في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الخروصي، هلال بن شوين بن خميس

الحضانة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٠

ثم ابن الأخ الشقيق)، ثم (ابن الأخ لأب)، ثم) لأم) ثم (العم الشقيق)، ثم (العم

لأب)، ثم (العم لأم) ويقدم الأقرب فالأقرب على حسب ترتيب الميراث'.

وتثبت الحضانة عند الشافعية لغير المحرم، كبنت الخالة وبنت العمة وبنت الخال والعم، إذا كان المحضون ذكرا وتستمر الحضانة حتى يبلغ حد الشهوة". خامسا: المذهب الحنبلي:

وعند الحنابلة أن الحضانة لا تكون إلا) لرجل عصبة، أو امرأة وارثة، أو مدلية بوارث، كالخالة وبنات الأخوات، أو مدلية بعصبة، كبنات الإخوة والأعمام والعمة) ".

والأحق بالحضانة) (الأم)، ثم) أمهاتها الأقرب فالأقرب منهن،)،ثم (الأب)، ثم) أمهاته، ثم) الجد وإن علا) ثم (أمهات الجد الأقرب فالأقرب) ثم (الأخت للأبوين) ثم (للأم)، ثم (للأب)، ثم) (خالاته) ثم (عماته)، ثم (بنات أعمام

أبيه) ثم (بنات عمات أبيه).

سادسا: المذهب الظاهري:

وذهب الظاهرية أن حضانة المحضون، تجب على من هو أصلح للمحضون، فإن تساووا في الصلاح تكون الحضانة (للأم)، ثم (الجدة)، ثم (الأب)، ثم) الجد) ثم (الأخ)، ثم (الأخت) ثم (الأقرب فالأقرب).

- الرملي، أبي العباس أحمد بن أحمد،. (ت 957)، فتح الرحمن في زبد ابن رسلان، ص856، 857)، عني به سيد شلتوت، (ط ?، ????ه، (????م دار المناهج الرملي، محمد بن أبي العباس (ت 51004) الملقب بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج على شرح المنهاج (ج?، ص???)، (ط?، 1424ه، ????) دار الكتب العلمية، - البلقيني، أبي حفص عمر بن رسلان الشافعي، التدريب في الفقه الشافعي، تحقيق نشأت كمال، (ج 4، ص 33، 34) باب الحضانة، ط 1، 51433، 2012م) دار اليقين. - المرداوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان، الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق محمد حامد الفيقي، (ج ?، ص 416) باب الحضانة، (ط?، ????هـ، 1957م)، دار إحياء التراث العربي.

4 - المرداوي (ص 420) المصدر نفسه. البهوتي، منصور، كشاف القناع، (ص496، 497).ابن مفلح: إبراهيم بن محمد بن عبدالله (ت5884) المبدع شرح المقنع، (ج ?، ص ???، ???، ???)، باب الحضانة، تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل (ط 1، 1418هـ، ????م) دار الكتب العلمية.

??