الحضانة في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الخروصي، هلال بن شوين بن خميس

الحضانة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٢

أما القانون العماني فقد نص في المادة (134) من قانون الأحوال الشخصية العماني أنه (لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بمو افقة وليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع إلى القاضي.

ونص كذلك في المادة (135) من القانون نفسه: يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية:

??

القانون

إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (126، 127) في هذا

?- إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز

البدني.

نصت المادة (134) من قانون الأحوال الشخصية العماني على أنه لا يجوز السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة الولي هو الأب؛ لما فيه ضرر على المحضون ومشقة للأب. أما إذا تزوج الأب من امرأة خارج البلد وعقد عليها في بلد الزوجة ووقعت الفرقة في بلد الزوج وأرادت الزوجة أن ترجع إلى بلدها الذي عقد فيه عقد الزواج فإن الحضانة لا تسقط، لأن الزوج كان راض بذلك.

فنرى أن هناك توافق بين ما ذهب إليه الفقهاء وبين ما نص عليه القانون في المادة (134)، وهو عدم السفر بالمحضون لما فيه ضرر على المحضون ومشقة على ولي المحضون من رؤية ابنه ومتابعة أحواله، لأن الأب هو الأقدر على تعليم ابنه والحفاظ على ابنته

وكذلك نص القانون على مسقطات الحضانة وقد ذكر الحالات المسقطة للحضانة، ففي المادة (135)، من قانون الأحوال الشخصية العماني.

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية:

-1

القانون.

??

إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (126، 127) في هذا

إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته

- الكاساني، البدائع (3، ص 462).

40