الدعائم الأخلاقية في فقه الاختلاف
الجزء ١ · صفحة ١٣يقول ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ) "أما التنازع فمن المنازعة وهي في الأصل المجاذبة، ويعبر
بها عن المجادلة، والمراد بها المجادلة عند الاختلاف في الحكم إذا لم يتضح الدليل. والمذموم منه
اللجاج بعد قيام الدليل"
-?
- {
????
الاختلاف في ا الأدلة القطعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة)
والمقصود بها المسائل التي تكون قطعية الثبوت قطعية الدلالة فمثلا وجوب الصلاة والصيام والزكاة وقطع يد السارق ورجم الزاني ووجوب الحجاب وتحريم
الخمر ونحو ذلك
فالاختلاف في مثل هذه المسائل غير سائغ ولو ساغ ذلك لما بقي شيء من
الدين إلا وأصبح قابلا للأخذ والرد.
الاختلاف الناشئ عن هوى أو تعصب لا عن حجة وبرهان
ما أجمع عليه العلماء من قواعد الشرع المعتبرة في أحكامه (القواعد الأصولية)
المطلب الثاني: الاختلاف المحمود:
ذكر الإمام السالمي (1914ت) في معارج الآمال تعليقا على هذا النوع بقوله (الاختلاف المختص بأهل المقالات جرى تجرى جماعة سلكوا منهجا واحدا، لكن أخذ كُلّ واحد شعبة عن شعبة الآخر، وهذا هو الاختلافُ المحمودِ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الاختِلافُ
??
- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة - بيروت، ????م)، ج ??، ص???.
??