تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٣٨101
من هي في يك حتى يدفعها الى رفعها اليه وعليه دفعها ولأوروبين الامانة والوديعة معنا واسرا عامره القصره و معين ومن كان معرامانة فلقيه معتصب لياخذها فان فوافر بها ضمنها وان غلب عليها فلا ضمان علي عليه المنع لها والمحامية عليهاة مسلة ومن كان معد وديعة وخاف على نفسه القتال اللصوص وكا برف عليها وقالوا ان لم تسلمها قتلناس فخاف على نفسه فاند بسيامها و بازمه ضمانها لصاحبها وان جا اند ان قاتلهم ظفر بها المريسيامها وان خاف منهم ايضا انهم اذا اخذوها من قتلوم بعد ذلك لا سيلها وان خاف منهم ايضا لان هو يسلمها ان يهلك جو عال يسلمها " سلة ومن استودع جنا فاف السوس فرفع فوق ب فذهب الحب فَلا ضمان اليه لان هذا و تحبينيي الده البيت و كة و واخت الحجاب بمال وليس عنه الاوديعة لغيره فعليه ان يفدي نفسه بها و يضمن المسلہ وقبل في الامين اند تو جعل الا مات في تعليه و هم مثل در امر وفي هي و مجا خارجيا من رات في المسجد ا وغير ذلك ان تكوليس موضع الديارهم وعليه ان مجملها في يا به او بعدها في ثوبه او عربها أجران الدراهمان بوها
آخر صفحة من تحقيق المخطوطة (أ)
??