تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٣٩انام
لهن ما يكره المسكة الحرة المسلمة من اللبس و الزينة والطبيب مسلم والامة التي كان يطا ها سيل ها شرموت فتركها فتلكاته و عدتها حيفتان لان الامة على ما كنصف علة الحرة حيضة ونصف فيها المرتقسم الحيضة جعلوا عدة جيستائين فان
اعتقها قبل موته فتعتد ثلاث حيض مر تروح اذامات في العدة، وامل التي دبرها معتقت سبب التدبير او سيب ولدها فهذه عد تقاعدة الميتة اربعة اشهر وعشر والامة علتها للزوج كنصف علة الحرة وقال بعضهم لو استطعت ان اجعل لجعلت لعله حيضة ونصفا و لكن ذلك لايسلا فجعلت عدتها في الحيض حيفانه و في الشهور شهر ونصف خمسة واربعون يوما اذا كانت لا تحيض من كبرا وصغر الها الذي تشترى الامة فان كانت تستبرى الايام فانما عليه ان يستبرها باربعين يوماه وعلة الامة من زوجها الحر والعبد الكانت ممن تحيض فيضتان وكذلك طلاقها تطليقتان هو ان کا من التخيض من كبرا و مغر فعلتها شهر ونصف قال ع الجوع
ان التة لم تحضر تسير في البعير يوما والے قداد برت
بخمس وار بغير بوماه واما الامة المميتة فعلتها شهر اروفة
وان كانت حاملا فعل تھا ابعد الاجلين ان خلالها شهرا فرحة
ولم تضع حملها اقل انقضى على واحد تقمع حمالة ان اوضحين قبل انقضا شهرين و خمسة ايام لم تقص علفلاحة تبلغ شهران و خمسة ايام ه: مسئله وعلى المشترى الامة ان يستبر ريا ولو اشتراها مرا مراة او غيرها من البطاها وان ولدت عنك ورباها فقيل عليه الاستبرا وقيل لا استبرا عليه والاستيرا
للامة على البايع حيضة والمشترى حيضة وان استبراها المشترى حيضة واحدة فليس عليه غيرة لك حتى بعلمه البايع انه لم يستبرها ايسے فعند ذلك ان يستبر بها بحصتين و والله تحين من كبر او صغر قبل تستبدى خمسة واربع روماه مسله واذا وطى الموالحامته ثم اراد ان يزوجها فيستيريا بيضتين يزوجها وليس على الروج استبراه مسلة واذا كان البايع ثقة وقال انه قد استبر السلامة بحيضتين
الممتة
باعها فالمشترى از يقبل ذلك وبطاهاه و عراق عبيلة النية قال حتى يكون مثل مجترحم الله مجراه مسئله والصبية لا يلزمها علة المميتة كالجر
البالغة.
ة نومر
133
صفحة التحقيق الأولى من المخطوطة) بـ