تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٤٠170 -
كان ي وحقه منها عاجبه الجواز بر منها وان اعطا البالغير وحبس اليامي او لا غياب حصتهم فضاع مدينة ضمن اسلالالا البالغير منه حصة الايتام والا غياب لان القسم عين جاني البه
لاحد في الذي تلف مريك اذا المريضيعه، والوديعة مثل الامانة في الحفظ والاحتساب والوديعة امانة موادة مودعة في حفظ من هي في يد حتى يدفعها الى مندفعها اليه وعليه دفعها ولافرق بين الامانة والوديعة معنا و اسالم و مرغيه ومركان معه امانة فلقيه مغتصب ليا خذها فان فرا نفسه بها ضمنها وان غلب عليها فلاضمان
القصر
مين
عليه وعليه المنع لها والمحاربة عليهاه. و مزكان معه وديعة وخاف على نفسه القتل من اللصوص فكابرهم عليها وقالو الالهام فخاف ع ا نفسه
منه قتلوه بعد ذ لكام يسلمها وان خاف ضهر ايضا ان موسلها ان جھلک جو عالم يسلمهاه، مسئله ومن استودع حبا فافسك السوس فرفعه فوق البيت فذهب الحب فلا ضمان عليه لان هذا من تحصينه لهه، مسلم ومن اخذه الجبار بمال وليس عنك الا وديعة لغيرهم فعليه ان يفدى نفسه بها ويضمن مسله وقيل الامين انه لو جعل الامانه في نعله وهي مثال را هدرا و في حره من مجلسه خار حاضر داره في المسجال او غير لكان ذلك ليس موضع الدراهم وعليها ان يجعلها في نيا به او بصيرها في ثوبه او حرزها اجراء الدراهم فانم يحرزها احراز مثلها وتركها في غير حرز مثلها فتلفت كان ضامنا لهاه قبله وكذلك لوجعلها في منزله في غير موضع حرزها ثر تلفت فعليه الضمان واذا جعلها حيث يا من عليها تلعت فلاضمان عليه وقبل الوجعل الدراهم تحت ا لان الناس قد يجعلون
وسا
ان قاتلهم
اش
وكابروه
آخر صفحة من المخطوطة (ب)
??