تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٤١

باشد و يكمال الدواء ولا يحل لها ان تاكل وما للمبيت الشيا لانه جيما والعماله الى الورثة، وان اكلت جهالة او خطاء او غلط ضمنت هر وحسبت ذلك حرم اثنان من فراشة الرفاح، وان اكلت حاملا فلا نفقه لما ايصالها في حصتها مان ايکون ها حضنه له ياكل مال ورند هالك شيئًا والله اعلم کارکان روحها خاينا وجاء خبرمونه وقد حلالها الايام ما تنقض به العلة فانها فستان العلة يقصد وتربص ويندو تعيد الله تعال لي ذلك ويعند البعد اشهر وعشها هذا الذي اختارها و قد قيل ان عدتها ننقضى فى الامام و انقضى مسلة والصبيبة المميتة والدقيه من الحة والمملوكة المسيلة كل هى او اي مكان هو ما يكم المبارة الحرة المسلم ف البيش والهند والطين سلة والام التي كان سيدها بطا وهائز يموت فيتي كها فتلك امة وعدتها حيفان الاف الأمد عليها كنصف عدة الحرمة حيضة ونصف فلما رونق محيطية وعلومها

عدنا جي تيرن مان اعتقها قبل موند فتعتد الحيض تروح او داماوي في العابه واما التي دبرها معنو اسے باب المدير ويسر ليها تهن عبد ما علية المدينة البعداني

دعا

وعنا والا خدا عد شماعة المميتة للزوج يصف حالة الة الحرمه وقال بعضهم الى لو استطعتان جعل لجعلت حيض و نصفا ولكن ذلك لايصلح لمحعلت عدتها في محيض الهي شهر او نصف خمسة وار پھر يوگا اذا كانت

لا تخيص مكر لوضع بها الذي ستري الا قد كان كانت ستبدي بالايام فاغا عليدات بتبرها المعبر نگاه و علق الامام زوجها الحجرة العبد اركانت ورحيني فحيضتان، وكذلك طلاقتها. تطليقتان وان کارت ورخيص مركز او صعر بعدة اشهر سفر بار التي منحصر بستري بخمس

بر نگاه والتي قلار كرت مخمس و المعين وگان و اقالها فند دتها شتران و حمسة ايام وان كانت حاملا فورتنا عد الاجلين خلالها تهران وخمسة ايام و تضع حملها فلا ننقضى عدتها حتى تصبح عملها مات وضعت حملها قبل انقضا شريں وہ ايام و نقص عدنا مساله وعلى النشتري الاقدان بستر برو او غيرها مه لا بطارها وان ولدت عنك وبرياها فقبل عليه الاستبارتي، وقيل لاستبراء عليره والاستثر ابو لاقد علي

الصفحة الأولى المحققة

من المخطوطة (ج)