تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة (من باب العدة لجميع النساء إلى باب الأمانة، ص121-151) للشيخ عثمان الأصم السيابي، عبد الملك بن يونس بن سالم

تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151

الجزء ١ · صفحة ٤٢

معه امانه فعارتها كانت حفظه الى ان كي يطلبها ما لوف ماسلت الي و رشته و وان حامله با عضيا عنا وكانت مما يتلف الاسعي الحتها في ذلك ويدعها ويحفظ النمر از جاه وقد قام المران الغت ملك وقبل الاحمار عليه، وفيها قولانه لا يتعرض لها ونترك بحالهاه وان رحمت الرمانة

و مكان مقداما نه عليه معتصب لياخدها منه مان فدي نفسه ها ضمنهاه وان غلب عليها قلاصمان عليه وعلى السم لها و المحاربة عليهاه مسله ومكان معه وربعه وحا ف على نفسه القتال الصور وكابرك عليها وقالوا ان لم

تسلمها قبلناك محاف على نفس انه يسلمها ويلومو حماتها لصاحبها

وان ها اندان عامله مظفر بها اسلمها واتحاف منهم ايضا انهم هما الدافع لها فعلة و قد ايتنا او بالغير محاء الورثة وان الغير

ختصروان

مطلق الذي لهم واليا لرسلها الله حتى عمر واحتما اوما او و کلاهم ثم بدفعها الله وقديري منها واستسلم الحكل دي احد منها على وحد لحوا ليرى منهان نسى والمختصة اعطى البالغير واطعم البيا برد و ان اعطى البالغير وجد السا ولا غياب حصصهم فضاع وعك ضمن مسلم الى البالغير منه حصد الإنسام والا غياب تا والقسم عبر جائز و حل المنافي منقاه الذي سلم حتى صد اليهم حقهم والاطمان عليد الاحد في الذي تلف مرين اذا لم تصبعه ف والرابعة مثل الامانه في الحفظ واللحنسان والوديعه اماند خود راه مود وعدا في حفظ 20 يك حتى يدفعها اللحم دفعها الله وطيد ومعها ولا فرق بير الأمانة والوريعة مَعَنا والله اعلمهن القصره و

اد الحد و حامنة قتلى بعد ذلك سلمياه وان حافضهم ايگا ان جو مسلما ان يبلك جو عالم مسلم ها مسئله وطن ستوده حبا ما مسك السوس و بعد فوق البيت مذهب الحب ملاصمان علي ران هدا و تحصينه له و مسله ومراحلة الخبار عال وليس ملك كل او د يو غيره معليه نقدي نفسه ها و يغمرها مسله وقناة الامين الدلو جعل الامانه في بعله وهي مثل داهوا وين حجم مجلس محا جاودان في المسجد ا وغير ذلك ان ذلك الى موضع الدراهم وعليه العد وعلى ال معها في ثيابه او بصرهاي تو به او حررها أحرار الدائم مان إحرها اجرا ميلها و ترکهايي غرور مثلها فلفت كان ضامنا طاه قبله وكذلك لى جعلها في منزله في في هان تلفت فعليه الضمان

وم كان معه.

أخر صفحة محققة

من

النسخة (ج)

??

139