تحقيق الجزء الأول من كتاب البصيرة ص 121 إلى ص 151
الجزء ١ · صفحة ٤٣الفصل الثاني: النص المحقق
تكملة الباب الخامس والثلاثون: العدة لجميع النساء أحرار و مماليك، و أحكام جميع
ذلك
الحرة حيضة ونصف فما لم تنقسم الحيضة جعلوا (?) عدتها حيضتين، فإن أعتقها (2) قبل موته فتعتد بثلاث حيض ثم تزوج إذا مات وهي في العدة، وأما التي دبرها (?) فعتقت بسبب التدبير أو بسبب ولدها فهذه عدتها عدة المميتة أربعة أشهر وعشرا، و الأمة عدتها عدة المميتة للزوج نصف (4) عدة الحرة.
يصح
وقال بعضهم: لو استطعت أن أجعل لجعلت (5) حيضة ونصفاً؛ ولكن ذلك لا فجعلت عدتها في الحيض حيضتين، وفي الشهور شهر و نصفاً (خمسة وأربعين يوما)، إذا كانت لا تحيض من كبر أو صغر إلا الذي يستبرئ (6) الأمة فإن كانت تستبرئ بالأيام فإنما
عليه أن يستبرأها أربعين يوماً.
(1)
(4)
زيادة في (ج) " جعلوها".
العتق: هو زوال الملك عن الآدمي، بالنظر للمالك، أو زوال الرق عن الآدمي بالنظر للملوك، انظر: مجموعة مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج 2، ص 623.
باحثين، معجم
(1) التدبير هو تعليق السيد عتق عبده على موت أحدهما أو غيرهما، أو حدوث أمر معين، انظر: مجموعة باحثين، مصطلحات الإباضية، المرجع نفسه، ج 1، ص 343.
معجم
(4) في (ب) "كنصف".
في (ب) " لجعلت لعله"
(6) الاستبراء هو طلب براءة الرحم من الجنين، مجموعة باحثين، معجم مصطلحات الإباضية، المرجع نفسه، ج ?
، ص ???.
??